للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المدائح النبوية والإنشاد المصحوب بالموسيقى]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال عن حكم الإستماع إلى المدائح النبوية، والإنشاد بالموسيقى واجب أم لا، أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصد السائل معرفة حكم الإستماع إلى المدائح النبوية والإنشاد بالموسيقى؟

فالجواب: أنه قد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة السعودية ما نصه:

ما حكم الابتهالات الدينية المصحوبة بالموسيقى؟

ج١٤: لا يجوز ذلك، لأن الموسيقى وحدها محرمة، وعمل الابتهالات مصحوبة بالموسيقى مهزلة، ومزج للعبادة باللهو، ولو قدر أن الابتهالات بدعية كان ذلك أشد شراً، لجمعه بين اللهو والابتداع، كما أن في ذلك تشبها بعبادة الكفار. انتهى.

وقد نقل الإجماع على حرمة استماع الموسيقى والمعازف، جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي، وابن الصلاح، وابن رجب، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي، ولمعرفة تفاصيل حكمها تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٢٨٢، ٥٥٥٥، ٦١١٠، ١٥٩١٨، ٣٠٥٣٢.

وأما عن سماع المدائح النبوية أو الأناشيد فقد ذكرنا ضوابط ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣٥١، ٢٥١٢٣، ٢٥٣٠٧، ٢٥٧٣٨، ٢٨٤٩١، ٦٧١٦٧.

وإذا كان قصده معرفة ما إذا كان السؤال عن حكم هذه الأمور واجباً أم لا؟

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وليس من شك في أن المدائح النبوية والإنشاد بالموسيقى داخلة في هذه العموم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>