للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال العلماء فيمن أفطر لكونه سافر نهار رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص سافر في رمضان نهارا وبعد ما قطع مسافة يعتقد أنها مسافة قصر أفطر وفي طريقه وجد زميلا له فقال له أن عليه الكفارة مع القضاء وذلك لأن الرخصة لا تكون إلا لمن سافر ليلا يعني قبل طلوع الفجر وإلا فلا يجوز له أن يقصر وشكرا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الشخص المذكور قد سافر في نهار رمضان فكان عليه أن لا يفطر خروجا من الخلاف المشهور في هذه المسألة.

قال الباجي في المنتقى: فإن خرج بعد الفجر بعد أن نوى الصوم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له الفطر وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال القاضي أبو الحسن: إن ذلك على الكراهية. وقال ابن حبيب: يجوز له الفطر وبه قال المزني وأحمد وإسحاق. انتهى.

والظاهر أن الشخص المذكور قد أفطر معتقدا مشروعية ذلك، وفي هذه الحالة فهو متأول، ولا كفارة عليه عند من يقول بالكفارة.

قال المواق في التاج والإكليل: وهو مالكي: فإن أفطر فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. انتهى.

واعلم أن الراجح من كلام أهل العلم أن الكفارة لا تجب بسبب الفطر في نهار رمضان إلا في حالة الجماع كما سبق في الفتوى رقم: ٥٤٢٥٣.

وعليه، فلا كفارة على الشخص المذكور بل عليه القضاء فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>