للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إقراض المزارع بشرط أن يبيعه المحصول]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم التجار في بلدنا بإعطاء الفلاحين أموالاً خلال فترة زراعة الأرز أي قبل بدو صلاحه دون أن يحددوا سعرا مقابل أن يشتروا الأرز منهم على أساس أول سعر سيخرج به الأرز عند الحصاد أو يطلب من الفلاح أن يبيع له الأرز بأقل من السعر الذي ظهر به الأرز مقابل أنه أسلفه فأرجو أن توضح لي كل مسألة مما سبق على حدة، خاصة موضوع السعر بحالتيه السابقتين وبعض الفلاحين يقول إنه ليس معه أموال لزراعة الأرض وإن لم يأخذ من التجار سوف يضط ر إلى أن يأخذ من البنك فأرجو توضيح حكم التجار والفلاحين في هذه المعاملة السابقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يقوم به التجار من إقراض الفلاحين مع اشتراط شراء الأرز منهم، سواء كان الثمن لم يحدد أو حدد غير جائز، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. انتهى.

كما أن في ذلك جمعاً بين بيع وسلف، والجمع بين البيع والسلف منهي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف. رواه أبو داود والترمذي.

والمخرج من ذلك هو بيع السلم، وهو أن يتفق التاجر مع المزارع على أن يشتري كمية معلومة من الأرز في وقت معلوم بثمن معلوم، ويدفع التاجر كامل الثمن مقدماً، والأصل في مشروعية السلم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٣٦٨، ٢٦٥٥٣، ٢٧٥٠٨، ٩٧١٣١، ٩٩٧٦٧، ١٠٢١٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>