للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء بطاقات ذات أرقام يجري السحب عليها للفوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[حالة ١-في فتواكم رقم ٢٧٨١ بطاقة الدخول مشتراة بكل الأحوال أي أن شراءها كان بنية الدخول إلى الملعب ولكن يوجد ميزة إضافية مثل الدخول في سحب على جوائز أرجو أن أعرف إن كانت نفس الحالة أم لا؟

حالة ٢-وكذلك الفتوى رقم ١٠٣٩٧٢ فان المبلغ المدفوع للاشتراك بالمجلة أصلا وليس الدخول في سحب

حالة ٣-منذ زمن اشتريت قطعة بسكويت فوجدت بها قسيمة ربح لهدية فهل هي نفس الحالة؟

حالة ٤-وهناك شركة تبيع بطاقات ذات أرقام مقابل مبلغ معين بحيث يجري السحب على هذه الأرقام ثم تربح بعض البطاقات ومن ثم إن كل البطاقات المباعة التي ربحت ولم تربح تعاد إلى الشركة لترجع لها نفس قيمة الشراء فهل هذه نفس الحالة علما أن المشتركين لم يخسروا أي مبلغ.

أرجو تبيان إن كانت الحالات متشابهة أم مختلفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من اشترى بطاقة أو سلعة ونحوهما مما يرصد له جوائز يجري السحب عليها بدون نية الدخول في السحب، وكان ثمن ما اشتراه هو ثمن مثله في السوق لم يكن مؤاخذا ولا مقامرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص يشتري بطاقة الدخول إلى الملعب أو يشتري الصحيفة أو المجلة بدون قصد الدخول في السحب على الجوائز المرصودة على هذه الأشياء فلا يكون ذلك قمارا.

وكذلك من يشتري السلعة فيجد بداخلها هدية لم يكن يعلم بها ولم يزد من ثمن السلعة رجاء الحصول على هذه الهدية، لخلو الصور المتقدمة من أن يصدق عليها حد القمار وهو ما لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما أو غارما.

وأما بالنسبة لحكم شراء البطاقات ذات الأرقام التي يجري عليها سحب ويحصل الرقم الفائز على هدية فيقال فيها أيضا: إذا كانت هذه البطاقات تباع بثمن مثلها في السوق ولم يكن قصد المشتري الدخول في السحب فيجوز شراؤها، أما إن كان ثمنها أغلى من ثمن مثلها فإن قصد الدخول في السحب ظاهر كمن اشترها لهذا الغرض قصدا، وبالتالي يحرم لما فيه من القمار. وراجع المزيد في الفتوى: ٣٥٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>