للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ادخار الأم زكاتها لتزويج ابنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي ابن عمره ٩سنوات وأريد أن أزوجه عندما يبلغ مباشرة فهل يمكن أن أشتري من الآن بأموال زكاتي أثاثا لبيته مثلا أو ذهبا لمهره لأن أموال زكاتي قليلة لا تكفي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حبسك زكاة مالك إلى أن يبلغ ابنك، فتزوجيه بها، أو تشتري له بها أثاثاً تدخرينه له، كل ذلك غير جائز لعدة أسباب:

- أن الابن المذكور ليس من مصارف الزكاة، لوجوب نفقته على أبيه القادر على الإنفاق الباذل له.

- أن الراجح أن دفع الزكاة من الوالدة إلى الابن الفقير غير جائز، لوجوب نفقته عليها إن مات الأب أو عجز، والحال أن الابن ما زال يسكن معها.

- أن الواجب في الزكاة أن تصرف لمن يستحقها في الحال، لا لمن يُقَدَّر أن يستحقها بعد سنوات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>