للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز فسخ عقد الإجارة إلا حسب الاتفاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يعمل في شركة وهذه الشركة هي التي استقدمته من بلده بفيزا زيارة على أن تحول إلى فيزا عمل بعد ٣ أشهر ويوجد فترة تجربة مبدئية هي الثلاثة شهور الأولى وخلال هذه الفترة يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد وخلال هذه الفترة وجد عملا آخر بشركة أخرى بمميزات أفضل فهل يجوز له الانتقال للشركة الأخرى؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الإجارة من العقود اللازمة من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحاً خالياً من خيار الشرط والعيب والرؤية، ولكن إذا تم الاتفاق على أنه يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد جاز لك أن تفسخ العقد حسب الاتفاق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٤٦١٠٧، والفتوى رقم: ٧٥٣٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>