للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توزع الفوائد الربوية على الفقراء والمساكين وعلى مصالح المسلمين تخلصا منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في إسرائيل ورب العمل يخصم من راتبي ٣% ويضع من عنده بقيمة ٦% في برنامج توفير اختياري باسمي أتقاضاه كل ست سنوات، فأستثني الفوائد الربوية وأنتفع بالباقي، هل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع، وما يعطيه لك صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه منك هو على سبيل الهبة ولا حرج في ذلك ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة منك وينتفع بها لنفسه. وأما الفوائد المترتبة على هذا المبلغ مدة الست سنوات، ففعلك فيها هو الصحيح لأنه لا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال، ونرشدك إلى أن تضعها على الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>