للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الضريبة من الفوائد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع ضرائب الدولة من الفائدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فدفع الضرائب من الفوائد الربوية لا يجوز -ولو كانت الدولة ظالمة أو كافرة- لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك وهذا لا يجوز، فالواجب عليك هو التخلص من الفائدة الربوية بصرفها في المصالح العامة للمسلمين، كرص الطرق وبناء المستشفيات للفقراء والمحتاجين وذلك على سبيل التخلص منها لا التقرب إلى الله بصرفها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وراجع الفتوى رقم: ٦٧٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>