للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صرف الزكاة لعلاج مريض، ولمن لا يجد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو كالآتي:-

لدي أموال زكاة أعطيت منها لشخص محتاج لعملية في القلب ونصح بعملها في الخارج وهو لا يملك ثمنها، وآخر يود الستر والزواج ساعدته في أموره الضرورية من أثاث البيت كالغسالة والبراد وما شابه مع عدم استخدامه إلا في الضروري، إذا كانت هذه الشرائح تجوز عليهم الزكاة فليبارك الله، وإذا كانت لا تجور فبارك الله فيكم بإعطائنا مختصراً لمن تجوز عليه الزكاة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص محتاجاً إلى العلاج ولا يجد قيمته فإنه فقير تصرف إليه الزكاة من قسم الفقراء والمساكين، بل إنه أولى من غيره من الفقراء لأنه زاد على الفقر بالمرض والحاجة للعلاج، ومن المعلوم أن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقير، فكل من كان أشد حالة وأقسى ظروفاً كان أولى بها، والمحتاج إلى الزواج ولا يجد ما يتزوج به أو يؤثث به ما يحتاجه في البيت بالمعروف فإنه هو الآخر من مصارف الزكاة.

وإذا كنت قد صرفت الزكاة إلى هذين الشخصين بنية الزكاة فقد برئت ذمتك، وأما إذا صرفتها إليهما بغير نية الزكاة فلا تبرأ ذمتك، بل يجب عليك إخراج زكاتك مرة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.... متفق عليه.

وإذا أردت معرفة مصارف الزكاة بالتفصيل فراجع الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>