للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال الفقهاء في حكم الكلب من حيث النجاسة أو الطهارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لمس الكلب وإن لم يكن مبلولا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال:

الأول: نجاسة الكلب كله: (شعره، وجسمه، ولعابه) وهو قول الشافعية والحنابلة.

الثاني: الطهارة مطلقاً، وهو مذهب المالكية.

الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر) ، وطهارة الشعر والجلد، وهو قول الأحناف، وابن تيمية.

والذي نميل إليه، قول الأحناف، وابن تيمية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب" فدل هذا على نجاسة الباطن (اللحم، والريق) .

وعليه فمس الكلب يجوز إذا لم يصبك من ريقه شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>