للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢)

ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة.

وراجع لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها الفتوى رقم: ٣٠٩٩

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>