للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء البضائع المهربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء سلعة مهربة من دولة مجاورة، رغم أن الدولة في الظاهر تمنع ذلك وتسلط العقوبات، ولكن في الباطن تسمح بذلك لزيادة مواطن الشغل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم شراء السلع المهربة فرع عن حكم التهريب, والمفتى به عندنا في الشبكة هو حرمة التهريب لما يترتب عليه من أضرار, ولبيان الرؤية الشرعية له راجع الفتوى رقم: ٦٤٣٤٠.

وبناء على حرمة التهريب يكون شراء البضائع المهربة محرما لما فيه من الإضرار بالدولة ومخالفة ما يراه أولياء الأمور فيها من مصلحة منعه, ولما فيه أيضا من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: ٢} .

وإذا تأكد أن الدولة تسمح بهذا التهريب – كما ذكرت – فلا حرج فيه حينئذ ولا حرج في شراء البضائع المهربة.

وللمزيد راجع الفتويين: ٦٤٣٤٠، ٤٢٩٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>