للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إمامة الرجل لمن هم له كارهون]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الصلاة خلف إمام غير راض عنه نظرا لمخالفته للسنة في بعض آرائه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يؤم من هم له كارهون، لما روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>