للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شراء أسهم عن طريق مضارب في بنك ربوي وأخذ البنك عمولة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أسهم في شركات أمريكية متخصصة في الكمبيوتر وأخرى في صناعة الدواء، اشتريت هذه الأسهم عن طريق مضارب في البنك الربوي الذي أملك فيه حساب جاري (بدون فوائد) - لا أعلم عن بنك إسلامي يوفر خدمة شراء أسهم من سوق الأسهم الأمريكية-، وبالطبع يأخذ عمولته مقابل عمليات البيع والشراء لهذه الأسهم، هل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فماذا أفعل، هل أتخلص من الربح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم وضع ماله في بنك ربوي سواء كان بفائدة أو بدونها، إلا إن خاف على ماله السرقة أو الضياع، ولم يكن هناك بنك إسلامي يقوم بالغرض.

وأما شراء أسهم في الشركات المذكورة فلا مانع منه شريطة أن تكون تلك الشركات ليس لها تعامل محرم كالربا أو غيره، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣٠٩٩، والفتوى رقم: ١٢١٤.

فإن كانت الشركة مضطرة لوضع أموال المشاركين في بنك ربوي حفظاً لها فقد سبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: ١٨٦٣٧.

وأما أخذ البنك عمولات مقابل عمل يقوم به فلا مانع منه، وانظر الفتوى رقم:

٢٠٤٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>