للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من شرع في الصلاة ظانا دخول الوقت ثم سمع المؤذن]

[السُّؤَالُ]

ـ[شرعت في صلاة الظهر ظانة أن الأذان قد رفع، لكن ما أن أتممت الركعة الثانية حتى سمعت الأذان، فهل أسلم وأبتدئ الصلاة من جديد، أم أنهي صلاتي الظهر هكذا، متجاهلة هذا الاختلاف الزمني البسيط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعلم بدخول وقت الصلاة أو ظن ذلك ظناً غالباً شرط لصحة الصلاة، فعليك بالتحري في هذا الأمر، فإذا كنت لا تستطيعين الجزم بكونك صليت قبل دخول وقت الظهر أو بعده فلتسألي من يوثق به ممن له علم بأوقات الصلاة من إمام أو مؤذن، أو الاستعانة ببعض التقاويم الصادرة عن العدول الثقات والتي تشتمل على تفاصيل دقيقة لكافة أوقات الصلاة.

فإذا صليت بعد اليقين أو الظن الغالب بدخول الوقت وتبين كونك صليت بعد دخول وقت الظهر فالصلاة صحيحة، وإذا ظهر أنك صليت الركعتين المذكورتين قبل دخول الوقت فالواجب عليك إعادة الصلاة إذ لا تصح قبل دخول وقتها، وراجعي الفتوى رقم: ٣٦٠٨١، والفتوى رقم: ٤٥٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>