للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يخصم من الميراث ما أنفقه الوالد على بعض أولاده للحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نشأت في أسرة متوسطة الحال وكنا ثلاثة إخوة وأخت أشقاء، وكان أبي يعمل محفظاً للقرآن إلى جانب عمله فيما يملكه من أرض زراعية، تخرجت أنا وأخي الأكبر من كلية الطب، أما أخي الأصغر فلم تفلح محاولات أبي لتعليمه فزوجه وظل يعيش معنا بأسرته في نفس منزل العائلة ممتهنا حرفة الزراعة في أرضنا التي استولى على عائدها ولا يعطينا إلا ما يقرره هو بالرغم من مساعدة أبي له بالمال والجهد، ولما تقرر زواجي أنا وأخي الأكبر ساعدنا والدي في بناء الشقة وذلك بأن قام ببيع قيراطين ونصف القيراط وتزوجنا بعدها من مجهودنا خلافا لأخي، ثم توفي والدنا يرحمه الله وظل الحال على ما هو عليه لمدة اثنتي عشرة سنة إلى أن طلبت أختي المتزوجة حقها في الميراث فأصر أخي على احتساب ما باعه والدنا في حياته مساعدة لنا في بناء الشقة ضمن نصيبينا في الميراث، فهل هذا يتفق مع الشرع الحكيم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أن يتم تقسيم التركة على جميع الورثة بحسب الأنصبة الشرعية، ولا يخصم ما أنفقه الوالد على بعض أولاده في الزواج، لأن تلك نفقة خص بها بعض أولاده للحاجة، ويجوز للوالد أن يخص بعض ولده بنفقة عند الحاجة، فلا تخصم تلك النفقات من الورثة الذين خصهم والدهم بها، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٢٨٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>