للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام التبرع بالدم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم أخذ دم للكافر وإعطاءه للمسلم له لغرض العلاج؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يتبرع بالدم لمسلم أو لكافر معصوم الدم مضطر إليه للعلاج، كما يجوز طلبه من الغير للضرورة سواء كان المطلوب منه مسلماً أو كافراً، وينبغي لمن طُلب منه الدم أن يتعاون مع الطالب، ويحرم عليه أخذ مال مقابل الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم كما في حديث أبي جحيفة الذي رواه البخاري وإذا قدر أن الذي طلب منه الدم امتنع عن إعطائه إلا بمقابل ولم يجد غيره فلا حرج على المريض في دفع مال مقابل الدم، والإثم على الآخذ.

وإذا امتنع عن إعطائه بالكلية ولم يكن عليه ضرر في أخذه منه، وتوقف إنقاذ حياة المريض على أخذ الدم منه لأنه لا يوجد من يتوافق مع المريض في فصيلة دمه إلا هذا الشخص، فإنه حينئذ يؤخذ منه -جبراً- ما لا يضر به هو وتتم به إنقاذ حياة المريض، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٥٠٩٠ والفتوى رقم:

٧٠٢٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>