للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخرج الزكاة عن الميت الذي لم يؤدها قبل قسمة التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أبي رحمه الله وغفر له ولم يخرج زكاة مال (لسنتين) كنا نحن أبناؤه قد جمعناه له ليشتري بيتا يسكن فيه والأسرة فهل إذا أخرجنا نحن عنه الزكاة من نفس المال نريحه؟ فهو لا زال محفوظا للغرض نفسه، فهذا أمر يؤرقني. أرجو الجواب عليه قريبا إن شاء الله وزادكم الله علما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن هذا المال ملك للأب، وعلى ذلك فيجب عليكم أن تخرجوا زكاة هذا المال عن السنتين اللتين لم تخرج فيهما زكاته، ويكون ذلك قبل قسمه؛ لأن إخراج الزكاة الواجبة على الميت في حياته يكون قبل تقسيم تركته على ورثته، وإذا فعلتم ذلك فقد أديتم الواجب عليكم وعلى الوالد المتوفى، ونرجو أن يسقط عنه إثم التأخير، ويحصل له أجر ذلك إن شاء الله تعالى إن كان ينوي إخراج الزكاة وحبسه عن ذلك عذر حتى مات. مع التنبيه على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها من غير عذر. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ٦٩٦٩٣، ٩٥٩١٤، ١٠٠٥٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>