للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الجاهل بحرمة الجماع نهار رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

نشكركم على هذا الموقع الرائع، جزاكم الله خيراً.... لدي مجموعة من الأسئلة:

١- ما حكم من أتى زوجته (جامعها) في شهر رمضان وهو لا يعلم بأنه حرام.

٢- ما حكم الصلاة السرية والصلاة الجهرية؟ جزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجماع في نهار رمضان حرام، بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والواقع فيه عامداً عالماً بالحكم تجب عليه الكفارة، وقد مضى تفصيل في ذلك ذكرناه في الفتوى رقم:

١١١٣ - والفتوى رقم: ١١٠٤.

هذا إذا كان عالماً بالحكم، أو كان جاهلاً به، لتقصيره في تعلم أحكام دينه، كأن يكون نشأ في بلاد المسلمين ونحو ذلك.

أما إذا كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ مسلماً ببادية بعيدة عن العلم والدين، فلا كفاره عليه، لعدم تقصيره، والمسقط للكفارة هنا هو الجهل بحكم الجماع، لا الجهل بوجوب الكفارة على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم:

٢٤٠٣٢ - والفتوى رقم: ٢٣٢٢٨ فلتراجع ذلك لزاماً.

أما عن أحكام الصلوات السرية والجهرية، فقد مضى بيانها في فتاوى عديدة، منها الفتاوى التالية:

٢٣٧٦٨ -

١٨٥٦٠ -

١٦٥٦١ -

٦٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>