للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساهمة الزوجة في مصاريف البيت من حسن العشرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المرأة ملزمة بالنفقة على بيتها إذا كانت تشتغل؟ وان لم تفعل فهل تعتبر مذنبة؟ وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لعمل المرأة ضوابط وشروط يمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم:

٣٨٥٩.

أما النفقة فإنها لا تجب عليها بل على الزوج، كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٩٤٥٣.

ولا حرج عليها إن امتنعت، ولكن ننبهها على أن كل ما من شأنه أن ينمي العلاقة بينها وبين زوجها يعتبر أمراً محموداً، فلو ساعدته في تحمل الأعباء والتكاليف، وشاركته في المصاريف المالية للبيت كان ذلك أولى وأدوم للألفة بينهما، ويعتبر ذلك منها إحساناً تؤجر عليه. ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>