للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعاقد على دفع فائدة عند التأخر في السداد]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتركت لشراء شقة بسكن تابع لنقابة المهندسين سوهاج بالقسط اتحاد ملاك سيتم التمويل وشراء الأرض والبناء بمعرفة النقابة يتم بناء الدور الأرضى محلات تجارية تباع لحساب المشتركين عند كتابة التوكيل لنقيب المهندسين ووجدت كلمة غير مريحة وهي للنقابة الحق في تحديد الفائدة التي تريدها مع العلم أن كاتب التوكيل مهندس وليس عالما هل شراء الشقة بالقسط ربا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة: "للنقابة الحق في تحديد الفائدة التي تريدها" تحتمل احتمالين، فهي بذلك تحتاج إلى التفسير.

فإن كانت تعني أن النقابة توفر للعميل شقة، ومن حقها أن تحدد الربح الذي تريد أن تتعاقد عليه معه حسب الآجال التي تدفع إليها الأقساط. وإذا تم التعاقد على مبلغ معين فلا يمكن زيادته بعد ذلك بأي حجة، فهذا لا حرج فيه، وهو داخل في عموم البيع الذي أحله الله.

وأما إن كانت تعني أن من حق النقابة أن تزيد فوائد على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه إذا تأخر تسديد بعض الأقساط، فهذا هو عين ربا أهل الجاهلية، الذين كان الدائن منهم يقول لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي.

ولا شك أنك تعلم ما في الربا من الإثم، فإذا كانت العبارة تعني هذا التفسير الأخير، فلا يجوز التوقيع مع النقابة على اتفاق بذلك ولو كان الشخص جازما بأنه سوف لا يتأخر في تسديد أي قسط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>