للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق غير المدخول بها ثلاثا بألفاظ متعددة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لست صاحب الفتوى رقم ١٢٢٧٥٦

لكن لي سؤال وهو أن السائل لم يدخل بالمرأة وبالتالي لا تلحق الطلقات بعد الأولى، لأن المرأة ليس لها عدة، فيمكن إعادتها بعقد جديد، ومهر جديد. مثل التي طلقت طلقة واحدة وانتهت عدتها لا تلحق بها أي طلقات. أنا قرأت هذا الكلام. هل فهمت خطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمته يعتبر خطأ في حالة ما إذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد بأن قال: أنت طالق ثلاثا مثلا.

أما إن طلقها ثلاثا بألفاظ متعددة حيث قال: أنت طالق طالق مثلا، فيكون ما قرأته قد قال به بعض أهل العلم.

فعند الحنفية تقع الطلقة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلا، وهذا هو مذهب المالكية إذا كانت الألفاظ غير متتابعة.

ووافقهم الحنابلة إذا كانت الألفاظ مفرقة ولم تكن بما يفيد المعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦٠٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>