للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من ضوابط خروج المرأة بالزينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في إزالة الححاب في الأفراح مع وضع الماكياج وتسريح الشعر وذلك بين النساء فقط؟

والسلام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن موضوع إزالة الحجاب أمام النساء يرجع له في الفتوى رقم: ١٠٠٠٠ كما يرجع لموضوع المكياج في الفتوى رقم:

١٩١٩١

وينبغي التنبه إلى أن الأصل أن لا تخرج المرأة من بيتها لغير حاجة ضرورية؛ لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ (الأحزاب: من الآية٣٣) .

ولما في الحديث: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني.

ويتعين عليها إذا خرجت أن لا تتبرج بزينتها، وأن تترك الطيب إذا كانت تمر بالرجال؛ لقوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ (الأحزاب: من الآية٣٣) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.

كما يجب التأكد من سلامة الحفل من المنكرات مثل التصوير والموسيقى وغير ذلك، ويراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: ٧٨٧٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>