للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية.]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل ترك ثلاث بنات وإخوة وأخوات وفي مرض موته أعطى البنات جزءا من ماله، الآن إخوته يطالبون بأن يخضع هذا المال الذي بأيدي بناته لحصر الإرث كي يوزع على الجميع حسب الشرع ...

أفيدونا جزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وهبه الرجل المشار إليه لبناته إن كان وهبه لهم في مرض الموت فهذه هبة لها حكم الوصية؛ لأن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية.

قال ابن قدامة رحمه الله:.... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا، ف كذلك لا تنفذ في حق الوارث.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى.

والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة، وبناء عليه فما وهبه ذلك الرجل إن كان وهبه في مرض موته فإنه يرد إلى التركة ما دام الورثة لم يرضوا بتلك الهبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>