للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دعاء الإمام وتأمين المأمومين بعد إقامة الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الدعاء بعد إقامة الصلاة ـ أي أن يدعو الإمام ويؤَمِّن من خلفه ـ مشروع أم هو بدعة؟ وإذا كان بدعة فما حكم الصلاة خلف ذلك الإمام؟ ...

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدعاء عند إقامة الصلاة مستحب؛ لأن وقت الإقامة من مواطن إجابة الدعاء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٣٩١، والفتوى رقم: ٢٩٧٧٥، سواء في ذلك الإمام وغيره؛ إلا أن الدعاء على الهيئة المذكورة في هذا الوقت غير وارد والمداومة عليه بدعة, كما أو ضحنا في الفتوى رقم: ١١٦٧١، لكن لو فعل ذلك مرة جاز, بدليل مشروعية الدعاء عموماً وخصوصاً في هذا الوقت, لكن لا ينبغي أن يداوم عليه بهذه الهيئة لا في هذا الوقت ولا في غيره ولا أن يتخذ عادة، وانظر الفتوى رقم: ٢٦٣٩٩.

وعليه.. فإذا كان الأمر يتكرر بحيث يتخذ سنة فعليك أن تبين للإمام بأسلوب لين أنه لا ينبغي أن يتعبد الله تعالى على هيئة ليس لها أصل في السنة ولا عمل سلف صالح الأمة, فإن سمع النصيحة فذلك المطلوب. وإن أصر على هذا الأمر فإنه لا بأس بالاقتداء به؛ لأن هذه البدعة غير مكفرة. وقد قرر أهل العلم أن الصلاة خلف المبتدع صحيحة إذا لم تكن بدعته مكفرة، والأولى الصلاة خلف غير المبتدع، وانظر الفتوى رقم: ١٠١٢٨، والفتوى رقم: ٤١٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>