للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نقل الخلايا الجذعية وزراعتها في إنسان آخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زراعة الخلايا الجذعية في الدين الإسلامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق في الدين الإسلامي بين زراعة الخلايا الجذعية وبين زراعة سائر خلايا الإنسان الأخرى، كما أنه لا فرق بين زراعة الخلايا وبين زراعة أعضاء الإنسان، لأن أعضاء الإنسان ما هي إلا مجموعات من الخلايا، والخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن الحي، ومن المعلوم أنه يحرم الاعتداء على أعضاء الإنسان في حياته، أو التصرف فيها بعد موته إلا بإذن الورثة فيما فيه إنقاذ حياة إنسان آخر، أو الحفاظ على أعضائه من التلف، وبهذا جاء نص قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة بتاريخ ١٨ جمادى الآخرة ١٤٠٨ الموافق ٦ فبراير ١٩٨٨، وفيه: سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. وللمزيد من التفاصيل راجع الفتوى رقم: ٤٣٨٨.

وعليه فلا حرج في نقل الخلايا الجذعية من إنسان وزراعتها لإنسان آخر، بشرط أن يأذن الحي في نقلها منه، وأن لا يكون عليه في ذلك ضرر، أو يأذن فيها الورثة أو من له الولاية إذا كان المنقول منه ميتاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>