للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب تقسيم الميراث كما أمر الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أم الزوج التي باعت مستودع بعد وفاة زوجها دون علم الأبناء الذكور وقسمت المال بنصيب لكل واحد بينها وبين الذكور والإناث دون الأخذ بعين الاعتبار حظ الذكر مثل حظ الأنثيين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركة الميت يجب أن تقسم على الفريضة الشرعية بين ورثته الذكور والإناث، قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:٧}

وعليه؛ فهذا المستودع إن كان من الميراث فالواجب أن يقسم على جميع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا يجوز أن ينقص وارث عن حصته إلا برضا منه، وبشرط أن يكون بالغا رشيدا.

وإن كان ملكا لها فما أعطتهم إنما هو هبة من مالها وهي صحيحة، ولها تقسيم مالها في حالة الصحة كيفما شاءت، ويجب العدل بين الأبناء، وللعلماء فيه قولان، الأول بالسوية بين البنين والبنات، والثاني للذكر مثل حظ الأنثين كالميراث.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>