للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى جدي (والد والدتي) وترك ولدين وبنتين وزوجة (جدتي) وترك ميراث أرض زراعية مساحتها ستة أفدنة ثم توفيت والدتي (إحدى البنتين) بعد وفاة جدي بأكثر من عشرين عاماً ثم توفيت جدتي بعدها بخمسة عشر عاما ولم يتم توزيع ميراث جدي إلا بعد وفاة جدتي فما هو نصيبي من ميراث جدي (نصيب والدتي) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعرفة نصيبك من تركة جدك لأمك تتوقف على معرفة نصيب أمك من تركته، فإذا كان جدك لا يرثه إلا من ذكرت، فإن تركة جدك توزع عليهم حسب الآتي:

لجدتك (زوجة الميت) الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (الولدين والبنتين) قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {سورة النساء: ١٢} .

وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {سورة النساء: ١١} .

ثم تقسم تركة أمك بما في ذلك نصيبها من تركة أبيها على ورثتها، وحسب ما يفهم من السؤال، فإن ورثتها هم أمها (جدتك) التي توفيت بعدها ثم أنت ولدها.

وعلى ذلك، فإن نصيب أمها هو السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {سورة النساء: ١١} .

وعلى ذلك فنصيبك من تركة جدك هو نصيب أمك من تركته بنقص نصيب جدتك من تركة ابنتها (التي هي أمك) هذا إذا لم تكن أمك قد خلفت وارثاً غيرك.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>