للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج ممن عاشرها أبوها]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما حكم أب عاشر ابنته وهو الآن قد مات؟

٢- هل زواجي بهذه المرأة حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الأب فقد أفضى إلى ما قدم، وصار مرتهنا بعمله، نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا.

ولا شك أن من مات على كبيرة دون أن يتوب منها أنه على خطر عظيم، فإن الزنا من كبائر الذنوب، ويشتد تحريمه وقبحه إذا كان بذات محرم، نسأل الله العافية. وأهل الكبائرمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معتقد أهل السنة تحت مشيئة الله عز وجل إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.

وأما زواجك بهذه المرأة فصحيح ولا حرج فيه، بشرط توبتها إذا كانت مطاوعة في هذا الذنب، ولم تكن مكرهة عليه.

نسأل الله أن يقي المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>