للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية الزنا الموجب للحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك حديث شريف ما معناه أن الزنا هو مثل إدخال المكحلة داخل إناء الكحل - هل هذا صحيح؟ وهل معنى ذلك أن أي شيء في مقدمات الزنا ليس بزنا بل ذنب أصغر؟ وهل المداعبة بدون إيلاج زنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا الذي يجب به الحد لا يكون إلا بإدخال الفرج في الفرج، وقد دل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والدارقطني وغيرهم في قصة الأسلمي الذي زنا وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بالزنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ قال نعم: قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، كما يغيب المرود في المكحلة، والرشا في البئر؟ قال: نعم ... الحديث.

وروى الحاكم بسند صححه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا أنه سئل ما اللمم؟ فقال: كل شيء ما لم يدخل المرود في المكحلة، فإذا دخل فذلك الزنى.

وأما ما كان دون ذلك من اللمس والتقبيل والمداعبة بدون إيلاج فلا يجب به الحد، ولكنه زنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. متفق عليه.

وفي رواية عند الإمام أحمد: وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، وزنا الفم القبل. وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٥٧٨٦٠، والفتوى رقم: ٢٠٠٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>