للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور مشروط]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:

فإنه من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد وفي حديث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذو قبور أوليائهم مساجد فإذا كان المسلم يعيش في بلاد تعج بالمساجد المقامة على قبور الأولياء

فهذا مسجد سيدى فلان وهذا مسجد سيدى علان فما حكم الصلاة في هذه المساجد من أجل تحصيل فضل صلاة الجماعة علما بأنه في أكثر الأحيان ليس له خيار إما أن يصلي في هذه المساجد أو يصلي في البيت وتفوته الجماعة

أليس هذا أي صلاته فيها اعترافا منه بهذه المساجد وإن كان غير جائز فما الحكم أن اضطر لذلك؟

أوضحوا لنا هذه المسألة أثابكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، أو أدخلت القبور فيها لا تجوز، والواجب على المسلم أن يبحث عن مسجد خال من القبور للصلاة فيه، ولو بعد عن منزله، فإن لم يجد في بلده مسجداً خالياً منها حاول جهده أن يُخرج تلك القبور من المسجد ليتمكن من أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، والواجب عليه أن يسلك أيسر السبل في ذلك تجنباً لإحداث فرقة وشحناء بين المسلمين، قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [النحل:١٢٥] .

فإن لم يتمكن المرء من إخلاء هذه المساجد جاز له أن يُصلي فيها لينال أجر الجماعة، ولا يتوقف عن السعي في إيجاد البديل الشرعي، وليُعلم أن جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور عند عدم وجود البديل مشروط بأن لا يكون هناك صورة من صور الشرك التي يمارسها الناس عادة عند القبر، كالطواف به أو النذر له أو دعاء الميت أو الاستغاثة به، وقد سبق بيان ذلك مستوفى في الجواب رقم: ٤٥٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>