للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الشراء من محل تابع لكنيسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أعيش في السويد ويوجد هنا محلات لبيع أثاث المنزل المستعمل وذلك بسعر رخيص جدا يعني إذا كان سعر هذا الأثاث وهو جديد حوالي ١٠٠٠ دولار فإن هذه المحلات تبيعه بحوالي ١٠٠ فقط ولكن بعض هذه المحلات تابعة للصليب الأحمر والبعض الآخر تابع للكنائس فهل يجوز لي الشراء من هذه المحلات مع العلم أني قد سألت أحد العاملين في هذه المحلات أين تنفقون هذه الأموال فقال لي لمساعدة الفقراء ولكن أخشى أن يكونوا ينفقونها في تنصير المسلمين؟

أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإسلام قد أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعا وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، كالتعامل بالربا، وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، أو نحو ذلك.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم.

فبناء على هذا فليس عليك حرج في أن تشتري الأثاث المذكور، طالما أنك لم تعلم يقينا بأنهم ينفقون تلك الأموال فى تنصير المسلمين أو يغلب ذلك على ظنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>