للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تحرم الزوجة بسبب اللواط]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل تحرم على المحصن زوجته عندما يرتكب فاحشة قوم لوط (اللواط) ؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففاحشة اللواط جريمة كبرى، وإثم عظيم، وتدل على ضعف إيمان مرتكبها، وانعدام مروءته، وانتكاس فطرته، ويلزم من وقع فيها التوبة إلى الله توبة صادقة، ويكثر من الاستغفار والصالحات، فإذا صدق في ذلك تاب الله عليه، قال سبحانه: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طه:٨٢] .

أما زوجته، فإنها لا تحرم عليه بسبب ذلك، وإن كان محصناً، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>