للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قص شعر المرأة من الأمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قص الشعر من الأمام للمرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تقص شعرها من أي ناحية لغرض صحيح مثل التزين لزوجها؛ لكن بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالرجال أو بالنساء الكافرات، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، وانظري الفتوى رقم: ٥٥١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>