للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التقصير جائز بخلاف الحلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته بحلق شعرها متشبهة بالرجال على العلم أن النية لديه غير ذلك؟ وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يطلب من زوجته تقصير شعرها، بشرط أن لا يكون في ذلك تشبهاً بالرجال أو بالكافرات. أما حلق شعر المرأة فلا يجوز إلا لعذر كقروح ونحوها، وحلقه تشبهاً بالرجال أو بالكافرات حرام حرمة شديدة، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٢٤٨٢.

ولا عبرة بنية هذا الزوج، ولا يجوز لها طاعته في معصية الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>