للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الأخت فدية الصوم نيابة عن أختها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة أبلغ من العمر ٣٥ عاما ولم أصم أشهر رمضان منذ أن بلغت، لعدم مقدرتي على إكمال اليوم دون أن أفقد الوعي، وكذلك أفقد شهيتي ولا أستطيع الأكل عند الإفطار. سؤالي هو أنني أريد أن أدفع مالا مقابل الأشهر التي لم أصمها ولا أستطيع أن أطعم.فهل يجوز أن تدفع أختي المال عني ومن حسابها الخاص؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أخبرك طبيب ثقة بعجزك عن الصيام والقضاء عجزا لا يرجى زواله فأنت حينئذ معذورة ويكفيك إخراج الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان وقدرها٧٥٠ غراما تقريبا من غالب طعام أهل بلدك، وتصرف للفقراء والمساكين، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٨٦٥، لمعرفة حكم من عجز عن الفدية.

وإذا تبرعت أختك أو غيرها بدفع الفدية نيابة عنك أجزأ ذلك ولا حرج عليك، وراجعي الفتوى رقم: ٤٠٤٢٤.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>