للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مجرد فتح حساب جار في بنك ربوي لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في أن أفتح حساباً جارياً في البنوك الربوية ولكن النسبة العائدة لحسابي لا أستعملها ولا آكل وألبس منها أو أشتري منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية، ولو كان ذلك مجرد فتح حساب جارٍ، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم الوارد النهي عنه في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .

لكن إن دعت ضرورة إلى ذلك جاز، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>