للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زنا بامرأة وهي حائض]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يسأل يقول إنه زنى بامرأة وهي حائض هل عليه كفارة الحيض أم التوبة تكفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا معصية شنيعة وكبيرة من كبائرالذنوب نهى الله تعالى عن ارتكابها، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:٣٢} .

ومن ابتلي بتلك الفاحشة فليستتر بستر الله تعالى وليبادر بالتوبة الصادقة بالإقلاع عن هذه الكبيرة والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها مستقبلا، ولا كفارة عليه بسبب الجماع أثناء الحيض كما هو مذهب جمهور أهل العلم ولو أخرج الكفارة لكان أحوط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٠٩٦٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>