للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم السعي قبل طواف الإفاضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حججت عام ١٤٢٣هـ ولقد سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الإفاضة فهل علي شيء؟ وشكرا لكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم السعي قبل الطواف: فذهب الجمهور إلى عدم صحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد ما طاف، وقد قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.

وذهب عطاء وداود وطائفة من أهل الحديث ورجحه بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يصح، لما رواه أبو داود عن أسامة بن شريك أن رجلاً قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج، قال النووي: بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين، وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم، وقبل طواف الإفاضة. ا. هـ

وعليه؛ فالقول الأول هو الراجح، ويلزمك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزت عن الرجوع فأنت كالمحصر يلزمك للتحلل الكامل في الحج ذبح شاة، ولا شيء عليك إذا كان قد حصل لك وطء لأنه حصل عن جهل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>