للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التسليم على النساء والمصافحة والمعانقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشريعة الإسلامية في الزيارة يوم العيد إلى الأقارب والأهل والجيران، وهل يجوز التسليم على النساء، وكيف تكون تهنئتهم بالمصافحة أو بالمعانقة، أو كل هذه الأفعال باطلة شرعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلة الرحم وزيارة الأهل والأقارب والجيران والصالحين من أفضل الطاعات التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها ويحافظ عليها وخاصة في الأعياد والمناسبات، فذلك مما يزيد البهجة والسرور في الأعياد التي شرع فيها الفرح، ولكن يجب أن يكون ذلك مضبوطاً بالضوابط الشرعية.

فلا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية ولو كانت قريبة له من النسب أو الجوار، وهذا في كل الأوقات سواء كان في العيد أو في غيره، فإذا جاء لزيارة الأقارب والجيران فمن السنة أن يصافح الرجال محارمه من النساء، أما الأجنبيات فيكتفي بإلقاء السلام عليهن عند أمن الفتنة ولا يصافحهن كما ذكرنا وراجع الفتوى رقم: ٦١٥٨، والفتوى رقم: ١٠٢٥.

ولا مانع من المعانقة بين الرجال والمحارم إذا أمنت الفتنة وخاصة إذا كان الفراق قد طال بينهم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٤٦٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>