للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإنجاب أسمى مقاصد النكاح وعدمه لا يثبت الخيار]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت بفتاة وبعد قرابة السنة لم يحصل حمل فذهبت إلى الأخصائيه وسألتها عن السبب، وعندما سألتها قالت إن الدكتوره قالت لها الأمور طبيعية وبحاجة إلى وقت فقط، وبعد مرور سنة ونصف على زواجنا ذهبت مرة أخرى ونفس الكلام وبعد ذلك ذهبت أنا إلى الدكتوره وسألتها عن زوجتي وتفاجأت بأن الكلام الذي قالته لي زوجتي غير صحيح واكتشفت أن زوجتي كانت قد عملت عملية جراحية قبل تقدمي لخطبتها وأهلها لم يخبروني بمعنى أن الإنجاب الطبيعي مستحيل وعندما علمت بالموضوع ذهبت إلى والدها وأخبرته بالقصة فكان رده أنه لا يعرف أن ابنته عملت العملية بربكم هذا جواب -وبصراحة وبعد تفكير عميق أنا لم أعد أحتمل رؤيتها لأنها غشتني هي وأهلها هذا بالإضافه إلى لسانها السليط وقد قمت بعمل ٣ عمليات جراحية لها دون جدوى وبالمرحلة الأخيرة طلبت منها أن تقعد عن العمل فأجابتني هي وأبوها سأشتغل رغما عنك وأبوها قال أن تطلق ابنتي لا مشكلة لدي أما أن تجلسها عن العمل لا وألف لا، مع العلم بأن راتبها لا أدري أين يذهب وأنا أقوم بالإنفاق عليها وحتى على سيارتها -فأرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تفيدوني أنا لا أريد هذه الزوجة الغشاشه ولا أهلها- ما لي وما علي بعد كل هذا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى فرض علم المرأة أو ولي أمرها بكونها لا تنجب فمذهب الجمهور أنه لا يلزمهما إخبارك بذلك، ولمعرفة أقوال العلماء في العيوب التي يثبت بها الخيار في عقد النكاح، انظر الفتوى رقم: ٣٣٦٥٤.

وقد كان الأولى لهما إخبارك بذلك لئلا يحدث الشقاق والنفور كما حصل، ولأن الإنجاب وطلب الولد من أسمى مقاصد النكاح فما كان ينبغي كتم ذلك، ولكنه لا يثبت الخيار كما ذكرنا، وأما سوء أخلاق الزوجة فلا يفسخ به النكاح، ولا يثبت به الخيار أيضاً، وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك.

وأما عملها دون إذنك ورضاك فقد بينا أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا بإذن زوجها وله منعها من العمل إن شاء، وعليها طاعته في ذلك ما لم تكن قد اشترطت عليه ذلك في العقد، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٥٠٠، ٩٩٠٤، ٦٨٩٥، ٢٩١٧٣.

ونشير إلى أن المرأة لا يجوز لها العمل وإن أذن لها زوجها إذا كان العمل يشتمل على محذور شرعي من تبرج أو اختلاط محرم، أو كان نفس العمل فيه حرام أو إعانة على الحرام، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية، وأما ما لك وما عليك؟ فبينا أن لك منعها من العمل ولك طلاقها أو مخالعتها إن شئت، وأما ما عليك فالجواب عنه أنه يجب عليك ما يجب للزوجة من حقوق، ومن أهمها المعاشرة بالحسنى والنفقة عليها ولو كانت غنية، ولمعرفة تفاصيل النفقة وما يجب على الزوج منها تراجع الفتوى رقم: ١٦١٠٨، في شأن مال المرأة، وإذا أردت طلاقها فانظر ما يجب لها عليك في الفتوى رقم: ٩٧٤٦ ما لم يتم الخلع والتنازل عن بعض تلك الحقوق أو كلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>