للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصحيح أن صلاة الاستخارة ركعتان.]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب أن نصلي في الاستخارة اثنتي عشرة ركعة غير الركعتين المعروفتين لكي يستجاب الدعاء، وما حكم الشرع في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما بعد فإن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة هو ركعتان فقط من غير الفريضة.

ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك.." الحديث.

وأما صلاة اثنتي عشرة ركعة قبلها فلم نقف عليه، في شيء من كتب الحديث. وقد قال ابن حجر في فتح الباري: إن المستخير لو صلى أكثر من ركعتين أجزأه.

لكن ينبغي الاقتصار على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير وهو أدعى لاستجابة الدعاء إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>