للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق معلق ثم طلاق منجز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من سنة ونصف وزوجي طلقني الآن حيث إنه كان يحلف علي بالطلاق إذا ذهبت إلى أمي وذهبت فهل هذه تكون طلقة وأيضا مرة اخرجي قال لي أنت طالق إذا ذهبت إلى العمل وبعد ذلك ذهبت إلى العمل وهذا الحال تكرر حوالي ٤ مرات وفي المرة الأخيرة قال لي صراحة أنت طالق فهل أنا مطلقة مرة واحدة أم أن المرات السابقة تحسب طلاقا بقوله \\\"علي الطلاق\\\"

أرجو الإفادة

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف بطلاق زوجته على حصول شيء ووقع فإنها تطلق بذلك عند جمهور أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قصد به مجرد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزم كفارة يمين. وراجعي الفتوى رقم: ٣٧٩٥ والفتوى رقم: ٥٠٨١٥.

وبما أن المحلوف عليه قد وقع ثلاث مرات، فإنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى عند الجمهور، لا تحلين له إلا بعد زوج، ومن هنا تعلمين أن بقاءك في عصمته بعد الطلقة الثالثة معصية خطيرة، لأنك صرت أجنبية عنه، وعلى الرأي الآخر، فإن لم يقصد زوجك بما قال إلا مجرد التهديد فإنه لا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين في كل حلف.

أما بخصوص تصريحه لك بالطلاق المنجز فهي طلقة ثابتة لا مراء فيها.

ولكنها على قول الجمهور لم تصادف محلا لأنك كما ذكرت قد طلقت قبلها أكثر من ثلاث تطليقات، والعصمة تنتهي بثلاث تطليقات، فما حصل من الطلقات بعد الثلاث يعد لاغيا، وعلى القول بأن تعليق الطلاق إن لم يقصد به الطلاق يعتبر يمينا تكونين مطلقة طلقة واحدة وهي هذه الأخيرة.

وعلى العموم، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، لأنها هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه المسائل

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>