للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواب شبهة حول نكاح الكتابيات دون سائر الكافرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكمة من تمكين المسلم من الزواج بمسلمة أو مسيحية أو يهودية، وعدم تمكينه من الزواج من بوذية أو أي ديانة أخرى، علما بأن مسيحيي ويهود هذا الزمان هم مشركون مثل البوذيون، ف هل يعتبر هذا إزدراء من الإسلام لباقي الديانات غير السماوية؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما أذن الله في نكاح الكتابيات دون سائر الكافرات لأنهن أقل ضرراً ولاشتراكهن مع المسلمين في أصول الديانة وكثير من الأحكام الشرعية، ولا يمكن التسوية بين ديانة سماوية وأحكام وضعية أرضية يغلب عليها الهوى والتشهي، وما وقع فيه اليهود والنصارى من الشرك ليس حديثاً بل نزل القرآن وهم عليه كما أخبر عنهم في قوله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ {التوبة:٣٠} ، ومع ذلك أباح نكاح نسائهم العفيفات مراعاة لأصل الديانة ولما تشترك فيه مع الإسلام من الأحكام الشرعية فهي أقرب من غيرها من الديانات الوضعية، علماً بأن هناك حكما عديدة ربما يعوزنا الاطلاع على حكمها ولكن المؤمن يعلم بأنه ما شرع الله عز وجل لعباده أمراً وأباحه لهم إلا فيه مصلحة وخير، وما منعهم من أمر وحرمه عليهم إلا وفيه شر لهم سواء علموا ذلك أم جهلوه.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٤١٣٢، ٩٨٩٤، ١١٠٣٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>