للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع هاتف مع إيجار خط واشتراط غرامة في حال إلغاء الاشتراك]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو في اليابان عند شراء تليفون محمول لابد من شراء الخط معه ولا يمكن شراء عدة التليفون فقط ويفترض استخدام التليفون لمدة عام كامل وفي حالة إلغاء الاشتراك يجب دفع مبلغ محدد من قبل الشركة التي تم الاشتراك فيها، ويأخذ المشترك العدة. وبناء عليه فإنني أسأل هل شرائي تليفون مع توافر النية لإلغائه مع دفع غرامه الإلغاء، أمر جائز شرعا أم لا.

جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يبدو أن المعاملة المسؤول عنها هي جمع بين بيع وإجارة في عقد واحد، فالشركة تبيع الجهاز للمشترك وتؤجر له الخط لمدة عام ثم تشترط عليه عند إلغائه الاشتراك أن يدفع مبلغا من المال.

وعليه، فالجمع بين البيع والإجارة بثمن واحد جائز عند طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة؛ كما جاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين.اهـ

لكن المسألة المعروضة حقيقتها أن فيها ثمنين:

الثمن الأول في حال استمرار المشترك في اشتراكه إلى نهاية السنة.

والثمن الثاني عند إلغائه الاشتراك؛ ولذا صار هذا العقد مشتملا على جهالة الثمن وعدم تحديده ابتداء.

وعليه، فلا نرى جواز الدخول في مثل هذه المعاملة للجهالة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>