للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعليم الأجانب السباحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يمتلك موهبة تعليم الغطس، وأمامه عروض مغريه لتدريب وإرشاد الأجانب تحت الماء ونحن نريد إرضاء وجه الله تعالى في جميع أمور الحياة ونخشى من وجود شبه الحرام في هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في تعلم السباحة وتعليمها الإباحة بل إذا كانت للمسلمين فهي مشروعة، كما تقدم في الفتوى رقم:

٢١٨٩٨

وعليه؛ فلا بأس على زوجك في أن يعلم هؤلاء الأجانب السباحة، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى محذور شرعي، ومن ذلك:

كشف العورات التي يجب سترها، أو الوقوع في القمار والميسر في مسابقات السباحة، أو كان هؤلاء الأجانب يتقوون بهذه السباحة على المسلمين، فإذا خلا الأمر من المحاذير الشرعية فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>