للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استيفاء الموظف حقه بدون علم المسؤولين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شخص يشتغل في شركة بفرنسا مكلف بالتنظيف وهذا الشخص يأخذ من مواد التنظيف الخاصة بالشركة إلى بيته دون علم المسؤول بحجة أنه اشتغل ساعات إضافية ودفع له المسؤول نصف المبلغ ولم يدفع له باقي المبلغ، فهل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف في شركة أو مؤسسة ونحو ذلك أمين على أموال الشركة، والأمانة تقتضي أن لا يأخذ من مال الشركة شيئاً إلا بإذن صاحب الشركة، وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك. رواه أحمد وغيره.

وإذا عمل العامل ساعات إضافية، باتفاق مع جهة العمل على أنه يأخذ عليها أجرا، ودفع له المسؤول أقل من المبلغ المتفق عليه، فإنه بذلك يكون قد ظلمه ومن حقه –حينئذ- إذا قدر على استيفاء حقه من الشركة بوسيلة لا يترتب عليها ضرر يلحق به أو بغيره أن يستوفيه منها، قال خليل بن إسحاق: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة.

وعليه، فلا حرج على هذا الموظف فيما يأخذه من مواد التنظيف الخاصة بالشركة، إن كان لا يأخذ أكثر من حقه، وأمن أن يلحقه ضرر في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>