للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق شعر الوجنة والعنفقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لدي استفسارات في ما يتعلق بحكم اللحية، حيث لم أجدها في الفتاوى السابقة: ما حكم الشعر النابت على الشفة السفلى (العنفقة) حيث إن منبته لا يصل إلى حدود الذقن وهو ملتقى عظمتي الفك السفلي (اللحيين) ؟ وهل حد الخد من الوجه هو ما يغطي عظمة الفك السفلي، أم يتعدى ذلك؟ وهل يجوز تهذيب أو قص ما زاد عن حد الخد من شعر الوجه، كالذي على الوجنة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبالإضافة إلى ما سبق في الفتوى رقم: ١٦٢٧٧ من تعريف اللحية وحدها، فقد صرح المالكية بحرمة حلق شعر العنفقة وهو شعر الشفة السفلى، كما جاء في الفواكه الدواني: وأما شعر العنفقة فيحرم إزالته كحرمة إزالة شعر اللحية. انتهى.

وأما الوجنة فلم نر أحداً أدخلها في حد اللحية، ولذا فلا مانع من إزالة ما ينبت عليها من شعر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>