للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثا]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي اثنان من أصحابي متزوجان المهم زوج البنت هذه طلقها مرتين وردها ومن مدة كانوا متخانقين وأنا اتصلت بزوجها عشان أصالح بينهما لأنه كان سايب البيت فقال لي زوجها في التلفون قولي لصاحبتك إنها طالق المهم أنا طبعا لم أبلغها وصالحت بينهما وهما حاليا تصالحا لكن خائفة أن تكون الثالثة هذه محسوبة ويكونا متعاشرين في الحرام وأحمل أنا الذنب ياليت أحدا يفتيني حتى أكون عن يقين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الزوج قد طلب منك أن تخبري زوجته بأنها طالق، فقد وقع الطلاق، وحيث إنه قد طلق مرتين قبل ذلك، فقد حرمت عليه زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق.

وقد أخطأت حين كتمت هذا الأمر عن الزوجة، وأخطأ الزوج حين عاد إلى زوجته وهو يعلم أنه طلقها ثلاثاً، فلا شك أن معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثاً، زنا، فيجب أن يفرق بينهما، ويجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، ونوصيكم بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر،

ويجب على السائلة أن تتوب إلى الله مما فعلت، وننبه إلى مراعاة حدود الشرع في تعامل النساء مع الرجال الأجانب، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: ٣٢٩٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>