للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقوبة الزناة ... والمخول بإيقاع العقوبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشريعة على المرأة التي حكم عليها في نيجيريا في قضية الزنا (غير متزوجة) ؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقوبة الزاني والزانية هي الرجم إن كانا محصنين "والمحصن هو: من حصل منه أو له وطء في نكاح صحيح، سواء كان وقت زناه متزوجاً أو غير متزوج". والجلد إن كانا بكرين أي لم يسبق لهما زواج ودخول، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:

١٩٤٢٤

٣١٦٣

١٦٠٢.

والمخول بإقامة هذا الحد هو الحاكم، فلا يجوز لأحدٍ أن يقيم الحد على أحد، فإذا وصل الحد إلى الحاكم ولكنه لم يقمه، فلا يجب على الزاني أو الزانية إلا التوبة إلى الله تعالى، ومن ستره الله فالأفضل له أن يستر نفسه، والله تعالى يتوب عليه إن تاب وندم على ما فعل، وعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمعرفة ذلك بالتفصيل تراجع الفتاوى التالية أرقامها:

٧٩٤٠

٢٣٨٨

٢٢٤١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>